الجمعة | 22 - أغسطس - 2025
lightmode darkmode
  • الرئيسية
  • اقرأ
    • اقتصاد و شركات
    • عربي و دولي
    • فلسطين
    • مقالات
    • رياضة
    • منوعات
  • استمع
  • شاهد
  • أرسل خبرا
  • خلفية الموقع
    غامق
    فاتح
شريط الأخبار "خلية سرية في الجيش الإسرائيلي: كيف تُصنع الروايات لتبرير حرب الإبادة في غزة؟"أكسيوس: وزير إسرائيلي يلتقي مسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الرهائن ووقف الحرب في غزةعملية خان يونس.. كيف قلبت كتائب القسام موازين المعركة وأحرجت إسرائيل؟مسؤول أمريكي: القيادي المستهدف بإدلب كان مرشحا لتولي قيادة داعش في سوريا ويهدد التحالف وحكومة الشرعبسبب موقفه من الحرب على غزة.. الخارجية الأمريكية تقيل كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل وفلسطين17 سناتورا أميركيا يطالبون إسرائيل بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزةإحراق الأقصى 1969… من جريمة مايكل دينيس إلى اقتحامات المستوطنين اليوموزيرة إسرائيلية: الحرب أهم من الأسرى… وغضب عائلات المحتجزين يتصاعدإطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية وإصابة إسرائيليأزمة دبلوماسية: نتنياهو يهاجم أستراليا بسبب اعترافها بفلسطين والرد كان عنيفًاغارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان وتسفر عن استشهاد مواطنغارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان وتسفر عن استشهاد مواطنالأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة لدعم المستشفيات الميدانية في غزةحماس: تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق7 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة الحوش جنوب لبنان
+
أأ
-
الرئيسية عربي و دولي

الشرع يصدر مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

  • تاريخ النشر : الخميس - pm 01:29 | 2025-08-21
الشرع يصدر مرسوما بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (143) لعام 2025 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
 

ونشرت الوكالة نص المرسوم، الذي جاء كما يلي:

المرسوم رقم (143) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1):‏ يُقُصَد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبيّن بجانب كل منها:

اللجنة العليا: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، المشكّلة بناءً على مرسوم من رئيس الجمهورية.

اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب، وهي لجنة تشكّل بقرار من اللجنة العليا.

الهيئة الناخبة: مجموعة الأشخاص الذين يتمتعون بالشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم، والمختارون عن دوائرهم الانتخابية.

لجنة الطّعون: اللجنة التي تنظر في الطعون المقدمة إليها بخصوص أعضاء اللجنة الفرعية، وأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العملية الانتخابية.

الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين في الهيئات الناخبة بحسب المناطق الإدارية في المحافظات.

المركز الانتخابي: المكان الذي تتم فيه العملية الانتخابية.

الناخب: الشخص المدرج اسمه في القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة.

المرشح: كل عضو في الهيئة الناخبة رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب.

الفصل الثاني

التَعداد والتّوزيع

المادة (2):

‎1- المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو (210) مِئتان وعَشْرةُ أعضاء.

2 – يُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم.

3 – تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر.

المادة (3):

1 – تشكل الدّوائر الانتخابيّة على مستوى المناطق الإداريّة.

2 – تتألف الدائرة الانتخابيّة من منطقة أو أكثر.

3 – لكل دائرة انتخابيّة هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.

4 – تقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابيّة بانتخاب ثُلثي أعضاء مجلس الشعب.

5- يَنْحَصِر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضاء الهيئات الناخبة.

المادة (4): يكون توزيع ثلَثيْ المقاعد على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وَفْقَ التقسيمات الإداريّة والتمثيل السكاني بحسب قرار وزارة الإدارة المحليّة رقم (1378) الصّادر في عام /27/10/2011/م.‏

المادة (5): يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، هو عدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين (50)، وفي حال عدم توفّر هذا العدد ممن

تتوفُر فيهم الشُروط المطلوبة يجب ألا يقل عن ثلاثين (30).

الفصل الثالث

اللجنة العُلْيا لانتخابات مجلس الشّعب

المادة (6):

مقرّ اللجْنة العُليا في مدينة دمشق.

‏2 – تتولّى اللّجنة العُليا الإشراف الكامل على الانتخابات وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها.

‏3 – تمارس اللجنة العْليا مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أي جهة أخرى بحياديّة وشفافيّة، ويُحَظر على أي شخص أو جهة التّدخْلُ في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

4 – إذا شَغر مكان أحد أعضاء اللجنة العُلْيا المشكّلة يعيّن رئيس الجمهوريّة بديلاً عنه.

‏المادّة (7): تُصرَفُ النفقات الماليّة اللّازمة لسير أعمال اللجنة العليا وأعمال اللّجان المنصوص عليها في هذا المرسوم من المُوَازنة العامة للدولة بناءً على اقتراح اللّجنة العليا.

‏الفصل الرابع

اللجنة القانونية

المادة (8):

تشكّل اللجنة العلْيا اللجنة القانونيّة التابعة لها.

‎2-‏ تتألف اللجنة القانونيّة من خمسة أعضاء من الحاصلين على شهاداتِ معتمدة في الحقوق، وإذا شَغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه.

3 – تتولى اللجنة القانونيّة ما يلي:

أ- تقديم المَشُورّة القانونيّة اللازمة للجنة العُليا.

ب– صياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعمليّة الانتخابيّة.

ج– أي عمل قانوني تكلفها بها اللجنة العُليا.

الفصل الخامس

لجان الانتخابات الفرعيّة

المادة (9):

1-‏ تشكّل اللجنة العليا في كل دائرة انتخابيّة لجنة انتخاباتٍ فرعيّة، وتعيّن رئيساً لها.

2 – تتآلّف لجنة الانتخابات الفرعِيَّة من عددٍ فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة.

3 – إذا شغَر مكان أحد أعضاء اللجنة الفرعيّة تعين اللجنة العْليا بديلاً عنه.

4 – يُعَدّ مركز إدارة كل منطقة مقراً للجنة الانتخابات الفرعيّة، وفي حال تعذّر ذلك أو كون الدائرة الانتخابيّة مشكلة من أكثر من منطقة يحدّد مقرّها بقرار من اللجنة العُليا.

5 – تتولى لجنةٌ الانتخابات الفرعيّةُ تنظيم انتخابات مجلس الشّعب على مستوى الدّائرة ‏الانتخابيّة وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلالٍ تام عن أي جهة أخرى وبحياديّة وشفافيّة تامّة. ويُحظر على أي شخص أو جهة التَدخل في شؤونها ومهامها أو الحدٌ من صلاحيّاتها، وتقوم اللجنة بجميع المهام الي تكلفها بها اللجنة العليا.

6 – لا تُعدّ قرارات اللجنة الفرعيّة نافذة إلا بإقرارها من اللجنة العْليا.

‏المادة (10):‏ يُشْترط في عضو لجنة الانتخابات الفرعيّة ما يلي:

‎1-‏ أن يكون سوريّ الجنسيّة قبل تاريخ 1-أيار-2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم 49 لعام 2011م.

2-‏ أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م.

‏3- أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة.

4 – قد أتمّ الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.

5- أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك.

6- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.

7- ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م.‏

8- لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م،‏ إلا إذا أثبت انشقاقه.

9- ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.

10- ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة.

11- ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.

12- أن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري.

13-‏ أن يكون حاصلاً على شهادةٍ جامعيّةٍ معتمَدةٍ أو ما يعادلها.

14- أن يكون مقيماً في الأراضي السوريّة عند الإعلان عن تشكيل اللّجنة الفرعيّة.

15‏- أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابيّة.

16- أن يكون معروفاً بحياديّتّه ونزاهته.

17‏- ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أيّ من مكوّنات دائرته الانتخابيّة.

‏المادة (11):‏

1-‏ تقوم اللجنة العُليا بالتّشاور مع الفعاليات المجتمعيّة والرسميّة باختيار أعضاء اللجنة الفرعيّة على مستوى كل دائرة انتخابيّة وَفْق الشّروط والإجراءات المقَرّرة.

2- تعلن اللجنة العلْيا قوائم اللَجان الفرعيّة على مستوى الدوائر الانتخابيّة، ويفتح باب الطّعون بها خلال يومين من تاريخ إعلانها، وتبتّ لجان الطعون فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.

المادة (12): يؤدي أعضاء لجنة الانتخابات الفرعيّة اليمين القانونيّة أمام اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم، وَفْقَ الصيغة التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص).

المادة (13):

1- تشرف اللجنة الفرعيّة على العمليّة الانتخابيّة برْمَتِها.

‏2- تعمل لجنة الانتخابات الفرعيّة على التواصل الفعّال مع المجتمعات المحليّة، ‏والفعاليّات المدنيّة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة.

‏3- تقوم اللجنة الفرعيّة باقتراح القائمة المبدئيّة لأعضاء الهيئة النّاخبة إلى اللجنة العليا.

4- تشرف اللجنة الفرعيّة على المراكز الانتخابيّة والعاملين فيها.

‏المادة (14): تلتزم لجنة الانتخابات الفرعيّة بالمعايير والشروط المحدّدة في النظام الانتخابي المؤقت، وتَتبِع إجراءات شَفَافَة وِموّثقة في عملية الاختيار، بما في ذلك الإعلان العام عن الشّروط، وإجراء المقابلات.

الفصل السادس

لِجَانْ الطعون

المادة (15):

1-‏ تشكّل اللجنة العليا في كل محافظة لجنةً قضائيّة مستقلَة هي لجنة الطعون، تَتَولى البَتَ في الطعون المْقَدَمة من الدوائر الانتخابيّة في مناطق المحافظة.

مقرّ لجنة الطعون هو المحافظة، فإن تعذّر تحدّدهُ اللجنة العليا بناءً على مقترح من اللجنة الفرعيّة. تتألف لجان الطعون من قضاة يندبُهم وزير العدل، ويسمّى رئيسها بقرار. إذا شَغر مكان أحد أعضاء لجنة الطعون لأي سبب من الأسباب تعيّن اللّجنة العليا بديلاً عنه بعد ندبه من وزير العدل.

5- يَصْدر قرار لجان الطعون بالأكثريّة، ويكون قرارها مبرماً.

6- تَخْتص لجان الطعون بالبتّ في الطعون الواردة على أعضاء اللّجانٍ الفرعيّة، والقوائم النهائيّة لأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العمليّة الانتخابيّة في الدّائرة التي تتبع لها.

‏واحتوى نص المرسوم في مجمله على 54 مادة تناولت جميع التفاصيل المتعلقة بالناخبين واللجان الانتخابية والعملية الانتخابية

المصدر: سانا 

 

 

plusأخبار ذات صلة
مسؤول أمريكي: القيادي المستهدف بإدلب كان مرشحا لتولي قيادة داعش في سوريا ويهدد التحالف وحكومة الشرع
مسؤول أمريكي: القيادي المستهدف بإدلب كان مرشحا لتولي قيادة داعش في سوريا ويهدد التحالف وحكومة الشرع
فريق الحدث+ | 2025-08-21
17 سناتورا أميركيا يطالبون إسرائيل بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة
17 سناتورا أميركيا يطالبون إسرائيل بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزة
فريق الحدث+ | 2025-08-21
أزمة دبلوماسية: نتنياهو يهاجم أستراليا بسبب اعترافها بفلسطين والرد كان عنيفًا
أزمة دبلوماسية: نتنياهو يهاجم أستراليا بسبب اعترافها بفلسطين والرد كان عنيفًا
فريق الحدث+ | 2025-08-21
غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان وتسفر عن استشهاد مواطن
غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان وتسفر عن استشهاد مواطن
فريق الحدث+ | 2025-08-21
logo
عن الموقع
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة التحرير
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
جميع الحقوق محفوظة © 2025 الحدث بلس