الجمعة | 22 - أغسطس - 2025
lightmode darkmode
  • الرئيسية
  • اقرأ
    • اقتصاد و شركات
    • عربي و دولي
    • فلسطين
    • مقالات
    • رياضة
    • منوعات
  • استمع
  • شاهد
  • أرسل خبرا
  • خلفية الموقع
    غامق
    فاتح
شريط الأخبار "خلية سرية في الجيش الإسرائيلي: كيف تُصنع الروايات لتبرير حرب الإبادة في غزة؟"أكسيوس: وزير إسرائيلي يلتقي مسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الرهائن ووقف الحرب في غزةعملية خان يونس.. كيف قلبت كتائب القسام موازين المعركة وأحرجت إسرائيل؟مسؤول أمريكي: القيادي المستهدف بإدلب كان مرشحا لتولي قيادة داعش في سوريا ويهدد التحالف وحكومة الشرعبسبب موقفه من الحرب على غزة.. الخارجية الأمريكية تقيل كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل وفلسطين17 سناتورا أميركيا يطالبون إسرائيل بالسماح للصحافة الدولية بدخول غزةإحراق الأقصى 1969… من جريمة مايكل دينيس إلى اقتحامات المستوطنين اليوموزيرة إسرائيلية: الحرب أهم من الأسرى… وغضب عائلات المحتجزين يتصاعدإطلاق نار قرب مستوطنة ملاخي هشالوم بالضفة الغربية وإصابة إسرائيليأزمة دبلوماسية: نتنياهو يهاجم أستراليا بسبب اعترافها بفلسطين والرد كان عنيفًاغارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان وتسفر عن استشهاد مواطنغارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في جنوب لبنان وتسفر عن استشهاد مواطنالأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة لدعم المستشفيات الميدانية في غزةحماس: تجاهل نتنياهو لمقترح الوسطاء يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق7 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة الحوش جنوب لبنان
+
أأ
-
الرئيسية أخبار الأردن

وزير العدل: مشروع قانون العقوبات يرفع مدة الأحكام القابلة للاستبدال إلى 3 سنوات بدلًا من سنة

  • تاريخ النشر : الأربعاء - pm 01:46 | 2025-04-23
وزير العدل: مشروع قانون العقوبات يرفع مدة الأحكام القابلة للاستبدال إلى 3 سنوات بدلًا من سنة

وزير العدل: استثناء الجرائم الخطيرة من بدائل العقوبات السالبة للحرية في مشروع قانون العقوبات الجديد

وزير العدل: إسقاط الحق الشخصي شرط لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص

وزير العدل: مشروع قانون العقوبات يسمح بتقسيط وتأجيل الغرامات لتفادي الحبس في حال عدم السداد

وزير العدل: مشروع قانون العقوبات يسمح بحجز الأموال بدلا من الحبس لتحصيل الغرامات

أضاف مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

وقال التلهوني في رده على استفسارات "المملكة"، إنّ مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.

وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال "وقف تنفيذ العقوبة" أو "استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية".

"أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل"، وفقا للتلهوني.

وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

ولفت خلال حديثه لـ"المملكة" إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.

وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.

دفع الغرامة

وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.

وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.

وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.

كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.

ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.

كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.

وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.

 

plusأخبار ذات صلة
الملكية الاردنية قصة نجاح في الازمات
الملكية الاردنية قصة نجاح في الازمات
فريق الحدث+ | 2025-06-30
الملك عبدﷲ لرئيس وزراء اليونان: الأردن ليس ساحة حرب ويجب وقف التصعيد فورًا
الملك عبدﷲ لرئيس وزراء اليونان: الأردن ليس ساحة حرب ويجب وقف التصعيد فورًا
فريق الحدث+ | 2025-06-16
الأردن وإيطاليا يدعوان لخفض التصعيد الإقليمي ويؤكدان أولوية وقف العدوان على غزة
الأردن وإيطاليا يدعوان لخفض التصعيد الإقليمي ويؤكدان أولوية وقف العدوان على غزة
فريق الحدث+ | 2025-06-16
الديوان الملكي الهاشمي الملك: الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه
الديوان الملكي الهاشمي الملك: الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه
فريق الحدث+ | 2025-06-15
logo
عن الموقع
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة التحرير
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
جميع الحقوق محفوظة © 2025 الحدث بلس